ابن حزم

360

المحلى

العين والاذن ، وسعيد بن أشوع ثقة مشهور ، فصح هذا الخبر ، وبه يقول طائفة من السلف * روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في الأضحية : لا مقابلة . ولا مدابرة . ولا شرقاء . سليمة العين والاذن * ومن طريق عمرو بن مرة ( 1 ) عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال : سليم العين والاذن ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأضحية أنه كره ناقص الخلق والسن * ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان ( 2 ) أنه كره أن يضحى بالأبتر * وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يضحى بالأبتر ، وعن ابن سيرين أنه كره أن يضحى بالأبتر ، وأجاز قوم ان يضحى بالأبتر واحتجوا باثرين رديئين ، أحدهما من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن سعيد قال : اشتريت كبشا لاضحى به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به ، والآخر من طريق الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضحى بالبتراء ؟ قال : لا بأس بها ، جابر كذاب ، وحجاج ساقط * وعن بعض شيوخه ريح ، وروى عن ابن عمر . وسعيد بن المسيب وعطاء . وسعيد بن جبير ، والحسن ، والحكم إجازة البتراء في الأضحية ، وعن الحسن أنه حد القطع في الاذن بالنصف فأكثر ، ولأبي حنيفة قولان ، أحدهما ان ذهب من العين أو الاذن ، أو الذنب ، أو الالية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية فان ذهب الثلث فصاعدا لم تجز ، والآخر أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث قال : فان خلقت بلا أذن أجزأت ، وروى عنه لا تجزى ، وقال مالك : إن كان القرن ذاهبا لا يدمى أجزأت فإن كان يدمى لم تجز ، وقال أبو حنيفة . ومالك في العرجاء إذا بلغت المنسك : أجزأت * قال على : هذه أقوال لا دليل على صحة شئ منها ، ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث ، أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل أبي حنيفة ، وروى عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك ، وروى عن عمر المنع من العرجاء جملة ، ويقال لمن صحح هذا : ان المنسك قد يكون على ذراع وأقل ويكون على فرسخ فأي ذلك تراعون ، وروى في الأعضب ( 3 ) اثر أنه لا يجزى ولا يصح لأنه من طريق جرى بن كليب وليس مشهورا عمن لم يسم عن علي ، وجاء خبر في أنه لا تجزى المستأصلة قرنها ولا يصح لأنه من طريق أبى حميد الرعيني عن أبي مضر وهما مجهولان ، وحديث آخر في أنه تجزى الجدعاء ولا يصح لأنه من طريق جابر الجعفي *

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عمر بن مرة ) وهو غلط ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( حماد بن سليمان وهو غلط * ( 3 ) هو مشقوق الاذن وفى نسخة ( الاغضب ) بالغين المعجمة وهو غلط